الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩-- 281 -
الباب الثاني والثمانون
ذكر الأرض يستأجرها المرء ويزرعها
من كتاب الأشراف:
هيله رسميا: حالة
خالق
قال أبو بكر: واختلفوا في الأرض يستأجرها المرء، ويزرعها فتخرج حبا، فقالت طائفة: الزكاة على رب الزرع المستأجر دون رب المال. هذا قول مالك ابن أنس وسفيان الثورى وشريك وعبد الله بن المبارك وأبي ثور. وحكى أبو ثور ذلك عن الشافعي ناحية مياه اين رسا باحال اس کا مسلہ کا مست
وقال أصحاب الرأى: المشر على رب الأرض وليس على لاستأجر شيء
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: مى أنه يخرج في معانى قول أصحابنا، بما يشبه معانى الاتفاق، معنى القول الأول. ولا أعلم بينهم في ذلك اختلافا إذا ثبتت الأجرة.
مسألة:
راة
لان له: حالة
ومن غير الكتاب: وعن رجل له مال من أرض فأقعد أرضه، وهى قطع متفرقة أناسا شتى، فوجبت فى جميعها الزكاة، ولم تجب على أحد من المقتعدين في زراعته زكاة
قال: على رب المال الذى أقعده الزكاة في حصته، إذا وجبت في جميع المال