الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠-
282
الزكاة. وإن لم تصل في حصته زكاة؛ لأن المال الذي زرع ماله، فهو جامع للمال، فهو شريك لهم جميعا. والحكم فيما يلزمه هو من الزكاة، بالسبب الذى شاركهم
به شريك لجميعهم. وكانت الزراعة فيها تلزمه هو زراعة.
وقال من قال: ليس عليه زكاة حق يصيب من متفرقها، ماتجب عليه فيه الزكاة، أو يصيب أحد الشركاء في الزراعة، ما تجب فيه الزكاة، فتكون عليه في حصته منه الزكاة.
وذلك أن الزراعة إنما فيها الزكاة حين حصادها، فوجدناها حين حصادها غير مجتمعة، إلا ماجمعه الأصل، والأصل ليس مبنيا عليه فيه الزكاة إلا بالزراعة
معا في وجوب الزكاة
مسألة:
وإذا اكترى رجل أرضا لناس شتى، لا تجب في كل واحدة من تلك
الأرض زكاة، وإذا جمعت زراعتها وجب فيها الزكاة.
قال: فإن الزكاة تجب فى هذه على المكترى لهذه الأرض. وليس على
المسكرى زكاة في أجرة أرضه.
٢٬١٣٧ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.