الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧١283
الباب الثالث والثمانون
زكاة الرموم بمنحة أوغير منحة
وفى موضع: من جواب محمد بن محبوب رحمه الله:
وسألت عن الذين بزرعون في رم أهل أزكى، من غير أهل الرم، بغير منحة
من أهل الرم: هل عليهم صدقة؟
فإني أرى عليهم الصدقة، إذا لم يكونوا من أهل الرم، ولم يكونوا زرعوا في الرم بمنحة من الرم. وإن أعطوا القوم فليس ذلك بشيء. والمنحة إنما تكون من جهة القوم، أو من أحد قد أقامه أهل الرم فى أمر الزراعة والقيام لما يعنيهم.
سألة:
من كتاب أبى جابر: وقيل: من زرع في الرم بلا رأى أهله، وليس هو منهم: إن الصدقة فيما أصاب ولو لم تبلغ ثلاث مائة صاع، إذا كان أهل الرم تبلغ عليهم الزكاة؛ لأن للزرع لهم.
وإن زرع برأى أهلة، أو كان من أهله، فزرع بمنحة أو بغير منحة، فلا صدقة في هذه الزراعة حتى تبلغ ثلاث مائة صاع. وهذا قول محمد بن محبوب رحمه الله.
وعن أبى على رحمه الله: أنه لا تؤخذ الصدقة من الذي زرع في رم قوم
بلا رأيهم