الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٢مسألة:
284
ومن جواب لمحمد بن محبوب رحمه الله، وعن قوم يزرعون أطوى تزجر، وهي رم بينهم يعطونها بالسدس، ولا تجب في الأطوى الصدقة. ويجمع أهل القرية سدسهم، فيبلغ أكثر من ثلاث مائة مكوك، يقع لكل إنسان مكوك إذا
قسموها.
قال: نعم أرى عليهم الصدقة لأنهم شركاء فيها، فإن أعطوها تزرع بثلاث مائة مكوك، فهذه إجارة. والإجارات ليس على أهلها فيها صدقة. وليس ذلك
مثل المشاركة
مسألة:
ومنه ولا زكاة فى دراهم لقوم، من رم لهم، حتى يقع لكل إنسان منهم
مائتا درهم، ويحول عليه حول، مذ صارت إليه تلك الدراهم.
٢٬١٣٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.