المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٣

- YAO -

الباب الرابع والثمانون

فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقها

أيجوز له بعد ذلك أن ينتفع بها أم لا؟

عالم

وعن أبى الحوارى رحمه الله: وسألته عن رجل يعطى رجلا دراهم من زكاته،

فيذهب الآخر، فيدارى بها طعاما، فدخل هذا عليه، فعرض عليه من ذلك الطعام:

هل يسعه أن يأكل؟

قال: لا يسعه أن يأكل من زكاته

ثابة ما

مسألة:

ومن غير الكتاب: قال: وقد قيل فى ذلك عن بعض المسلمين: إنه إذا تغيرت الزكاة بعينها، ولم تكن هى التي قبضها منه قائمة اللعين، فحولت من شيء إلى غير ذلك: إن له أن يأكل من ذلك ولو أن ذلك دورى مما قبض منه الزكاة.

ان کار: سالانه بالفع

وقال من قال من المسلمين: إنه لو كانت قائمة العين، ثم أطعمه منها على وجه

الهبة أو العطية: أن يأكل منها وينتفع بها؛ لأنه حين قبضها الآخر، فقد صارت مالا له. ويرى هذا منها.

وقد قيل: إن له أن يقبض الهبة ممن وهب له، وللآخر أن يهب ماله لمن

أراد إذا لم يكن في معصية الله. والله أعلم

Te poate ello 189