الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٣- YAO -
الباب الرابع والثمانون
فيمن يدفع زكاته إلى من يستحقها
أيجوز له بعد ذلك أن ينتفع بها أم لا؟
عالم
وعن أبى الحوارى رحمه الله: وسألته عن رجل يعطى رجلا دراهم من زكاته،
فيذهب الآخر، فيدارى بها طعاما، فدخل هذا عليه، فعرض عليه من ذلك الطعام:
هل يسعه أن يأكل؟
قال: لا يسعه أن يأكل من زكاته
ثابة ما
مسألة:
ومن غير الكتاب: قال: وقد قيل فى ذلك عن بعض المسلمين: إنه إذا تغيرت الزكاة بعينها، ولم تكن هى التي قبضها منه قائمة اللعين، فحولت من شيء إلى غير ذلك: إن له أن يأكل من ذلك ولو أن ذلك دورى مما قبض منه الزكاة.
ان کار: سالانه بالفع
وقال من قال من المسلمين: إنه لو كانت قائمة العين، ثم أطعمه منها على وجه
الهبة أو العطية: أن يأكل منها وينتفع بها؛ لأنه حين قبضها الآخر، فقد صارت مالا له. ويرى هذا منها.
وقد قيل: إن له أن يقبض الهبة ممن وهب له، وللآخر أن يهب ماله لمن
أراد إذا لم يكن في معصية الله. والله أعلم
Te poate ello 189