الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٥مسألة:
- YAY-
وهذا مختصر من مسألة طويلة. وقد قيل فى بعض قول المسلمين: إن هذه للمرأة لو احتاطت بحليها هذا كله، هما قد لزمها من الزكاة، فما خلا من السنين، وأعطته من يستحق، من زوج أو رحم أو غير ذلك. واستحقه عليها بما قد لزمها من الزكاة، ثم رده عليها على وجه العطية، فقد رخص لها في ذلك من رخص من المسلمين؛ لأنه إنما رد عليها ماله، هو، الذى قد استحقه عليها لا مالها. فإذا قبلته منه، ولم يكن الحلى مما يُخرج المعطى إلى حال الغنى، فلا يضيق
ذلك عليها، إن شاء الله فى بعض قول المسلمين. هكذا عرفنا فافهم ذلك ولا يضر هذه المرأة ما أ كنته في نفسها، إذا أعطت عليها هذا أو منه فقيراً، أن يرده عليها مالم يكن هنالك شرط والله أعلم، تدبرما وصفت لك ولا تأخذ
من قولى إلا ما وافق الحق والصواب
مسألة:
من كتاب أبى جابر: ولا بأس أن يشترى الإنسان صدقته، إذا ميزها،
وصارت إلى من يلى قبضها
وكذلك يجوز له أن يأخذ صدقته من الطعام وغيرهِ مِنْ عَنَاهُ وقيامه مع
المسلمين، إذا أعطاها الوالى، ثم أعطاه إياها.
وأما أن يأخذ صدقته، لعناه أو لشرائه، من قبل أن يبينها، وتصير إلى
من يلى قبضها فلا أحب له ذلك.