الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦Q
- YAA-
وقد قال بعض الفقهاء: إنه لا يرجع أن يشترى زكاته؛ وكره له أكلها
والرأى الأول أحب إلى باقلية بحق الله الله
بالفقر
اله الا الله لهوله تا با تابا
و من جامع أبى محمد: وجائز للفنى أن يأكل من الصدقة إذا باعها غيره
و من منع من أصحابنا، من جواز ذلك. فعندى أنه قد غلط، لأن النبي
،
أكل من طعام تُصدَّق به على بريرة وقال: هو عليها صدقة، ولنا منها
هدية، والاقتداء برسول الله و أولى.
مسألة: لوله
لها وعن رجل أعطى رجلا فقيرا من زكاته، فقبض الفقير الزكاة، ثم أطعم منها صاحبها. قيل: يجوز لصاحبها أن يأكل منها، بعد أن قبضها الفقير، وهو
يعلم أنها من الزكاة التي سلمها إليه من زكاته.
قال: معى أنه يختلف فى ذلك. قال من قال: إنه يجوز له إذا كان الفقير
قد قبضها، وقد صارت إليه.
وقال من قال: إنه لا يجوز له ذلك، إلا أن يعطيه إياها بحق، أو يشتريها
منه بعد قبضه لها.
Lbs Jet Tod
ال وقال من قال: لا يجوز له ذلك أيضا، ولو كان بحق، إلا أن يرجع إليه
بميراث
لان ما تم اكلة الهمية ولانه