المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٦

Q

- YAA-

وقد قال بعض الفقهاء: إنه لا يرجع أن يشترى زكاته؛ وكره له أكلها

والرأى الأول أحب إلى باقلية بحق الله الله

بالفقر

اله الا الله لهوله تا با تابا

و من جامع أبى محمد: وجائز للفنى أن يأكل من الصدقة إذا باعها غيره

و من منع من أصحابنا، من جواز ذلك. فعندى أنه قد غلط، لأن النبي

،

أكل من طعام تُصدَّق به على بريرة وقال: هو عليها صدقة، ولنا منها

هدية، والاقتداء برسول الله و أولى.

مسألة: لوله

لها وعن رجل أعطى رجلا فقيرا من زكاته، فقبض الفقير الزكاة، ثم أطعم منها صاحبها. قيل: يجوز لصاحبها أن يأكل منها، بعد أن قبضها الفقير، وهو

يعلم أنها من الزكاة التي سلمها إليه من زكاته.

قال: معى أنه يختلف فى ذلك. قال من قال: إنه يجوز له إذا كان الفقير

قد قبضها، وقد صارت إليه.

وقال من قال: إنه لا يجوز له ذلك، إلا أن يعطيه إياها بحق، أو يشتريها

منه بعد قبضه لها.

Lbs Jet Tod

ال وقال من قال: لا يجوز له ذلك أيضا، ولو كان بحق، إلا أن يرجع إليه

بميراث

لان ما تم اكلة الهمية ولانه