الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧-
- 289 -
وقال من قال: إنه لا يجوز له على حال، على معنى قوله.
ن
وكذلك إن خلط صاحب الزكاة شيئا من ماله، بما أعطاه الفقير من الزكاة بعد أن قبضها، وتراضيا على ذلك وأكلاه، لحقه معنى الاختلاف الأول.
(19 - المصنف / 6)
٢٬١٤٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.