المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٧

-

- 289 -

وقال من قال: إنه لا يجوز له على حال، على معنى قوله.

ن

وكذلك إن خلط صاحب الزكاة شيئا من ماله، بما أعطاه الفقير من الزكاة بعد أن قبضها، وتراضيا على ذلك وأكلاه، لحقه معنى الاختلاف الأول.

(19 - المصنف / 6)