الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٧٨---
الباب الخامس والثمانون
ذكر الرقاب
من كتاب الأشراف: قال الله تبارك وتعالى: (إنما الصدقات للفقراء «والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب».
قال أبو بكر: واختلفوا في سهم الرقاب. فقالت طائفة: يعتق منها الرقبة. هذا قول الحسن البصرى ومالك بن أنس وأبى عبيد وأبى ثور.
وقالت طائفة: لا يعتق منها رقبة كاملة، إنما يجعل ذلك للمكاتبين. هذا
قول الشافعي
وقال مالك: لا يعجبنى أن يعان منها المكاتبون، وقول الليث بن سعد
كقول الشافعي.
وروينا عن إبراهيم النخعى وسعيد بن جبير: أنهما قالا: لا يعتق من الزكاة
رقبة كاملة، ولكن يعطى منه في رقبة، ويعتق منه مكاتب.
وفيه قول ثالث قاله الزهري: وهو أن اسم الرقاب نصفان: نصف لكل مكاتب ممن يدعى الإسلام، والنصف الثانى يشتري به رقاب، ممن صلى وصام،
وقدم الإسلام، من ذكر وأنثى يعتقون.
٢٬١٤٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.