المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٨

-

وممن قال بجملة هذا القول: جابر بن عبد الله وابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء ومسروق. وبه قال مالك بن أنس وسفيان الثورى والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وأصحاب الرأى.

وقال أبو ثور: في مال المكاتب الزكاة، كما تجب في مال الحر.

قال أبو بكر: لازكاة في مال المكاتب

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في قول أصحابنا يوجبه معهم الاتفاق: أن المكاتب حر، وماله مال حر. وفيه الزكاة إذا كان من أهل القبلة.

مسألة:

من غير الكتاب: وعن حلى العبيد يقول المولى: هذا لهم من وصية أو

غيرها، ولا شيء لى فيه. قال: يحمل عليه على كل حال.

مسألة:

من كتاب أبى جابر: وأما الملوك فماله لسيده وليس عليه هو زكاة. والزكاة على المولى. ويقوم العبد بذلك، من قبل مولاه، حتى يخرج زكاة مافى يده.

مسألة:

وإذا أعتق العبد وفي يده مال كثير، قد خلاله سنون لم يؤه منه زكاة، وصيره المولى للعبد، فلا زكاة فيه على العبد، حتى يحول عليه حول مذ صار له، وعلى المولى زكاة ما مضى؛ لأنه كان له.