الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٨٩--
الباب التسعون
في الرفد
وحفظت عن إبراهيم، فيمن استرفد لقضاء دينه، فأرند، فلما قضى دينه
بقى من الرفد شيء.
قال: ما بقى من الرفد إن عَرَفَ القوم الذين أرفدوه ليرد عليهم. فإن لم يعرفهم أعطاه في قضاء مدين أو يفرقه على الفقراء.
قلت: فهل يجوز له أكله؟.
قال: لا لأنه أُريدَه لقضاء دينه، ولكن إذا أرند. قال: هذا لي. فقال له:
من أرفده: نعم، كان له ذلك فيا أحسب
وعن المكاتب إذا استرفد ليعطى فى مكاتبته فبقي من مكاتبته شيء مما أعطى؟
قال: يعطيه مكاتبا آخر.
***
٢٬١٥٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.