المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٨٩

--

الباب التسعون

في الرفد

وحفظت عن إبراهيم، فيمن استرفد لقضاء دينه، فأرند، فلما قضى دينه

بقى من الرفد شيء.

قال: ما بقى من الرفد إن عَرَفَ القوم الذين أرفدوه ليرد عليهم. فإن لم يعرفهم أعطاه في قضاء مدين أو يفرقه على الفقراء.

قلت: فهل يجوز له أكله؟.

قال: لا لأنه أُريدَه لقضاء دينه، ولكن إذا أرند. قال: هذا لي. فقال له:

من أرفده: نعم، كان له ذلك فيا أحسب

وعن المكاتب إذا استرفد ليعطى فى مكاتبته فبقي من مكاتبته شيء مما أعطى؟

قال: يعطيه مكاتبا آخر.

***