المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤١

مسألة:

-13 -

قيل: وليس من التدبير أن يحضر الصبي سفلة الخدم ولا يحضره أحد ممن

يهاب للرعدة التي تلحق الخائن لئلا يخصى على الصبى.

مسألة:

واختلف الناس فى وقت الختان، فقالت طائفة، أن يختن الصبى يوم سبوعه خلافا على اليهود و كره ذلك الحسن البصرى وقال، هو خطر، وكرهه

مالك أيضا.

مسألة:

وقيل الصواب فى خلاف اليهود، وقول ليث بن سعيد: الختان للغلام ما بين السبع السنين إلى العشر، وروى أن إبراهيم عليه السلام ختن ابنه إسحاق لسبعة أيام، وإسماعيل لثلاثة عشرة، وروى أن فاطمة عليها السلام كانت تختن ولدها يوم السابع، وقول ليس فى الختان يثبت. وليس لوقته حين يرجع إليه، ولا سنة تتبع، والأشياء على الإباحة لا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة، ولا نعلم مع من منع أن يختن الصبى لسبعة أيام، وقد نزل فرض الختان على إبراهيم، وهو ابن مائة وعشرين سنة، وقيل ثمانين سنة، وابنه إسماعيل ابن تسع عشرة سنة، وإسحق ابن ثمانية أيام.

مسألة:

وزعم ناس من أطباء النصارى، وهم أعداء اليهود، أن اليهود يختنون