الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢-
- 42 -
أولادهم في اليوم الثامن، وأن ذلك يقع ويوافق أن يكون في الصميمين كما
وافق الفصلين.
مسألة:
والختان واجب على كل مسلم، لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، لعبد الله ابن عباس حين أسلم، ألق عنك شعر الكفر واختتن، قال قتادة، وسمعته يأمره عليه السلام من أسلم أن يخنتن ولو كان ابن ثمانين سنة، و لمن أسلم أن يظهر فرجه لرجل أن يختفه، وللرجل ذلك، لأنه ضرورة، إلا أنه يستر فرجه إلا موضع أمر بالختان فلم يفعل قتل، ولا يقتل حتى يبالغ في التأنى به، وأما
الختان، ومن
النساء فليس عليهن الختان واجها، ويؤمرن بذلك إكراما لأزواجهن، وليس
هن كالرجال، فالختان للنساء مكرمة والرجال سنة، وقيل فريضة.
مسألة:
ولا يسع الرجل ألا يختن ولده حتى يبلغ إلا من عذر، والمأمور به أن يختنه كفعل المسلمين فى أولادهم، فإن ختنه وهو طفل يرضع فلا يسعه حتى يقدر على الختان كفعل المسلمين فى أولادهم، فإن مات الصبي في ذلك الختان، وكان ختنه في حال يختن مثله من الأطفال [فيه] لم يلحقه شيء ولا إثم عليه ولا ضمان، ويلزم الوالد والجد والأم ختن الولد قبل البلوغ والبنت، فإن ماتا من ذلك فلا بأس على من ختنهما من أوليائهما، وكذلك الأخرس، ويعطى الكراء من أموالهم.