المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٣

43

-

مسألة:

في الصبى إذا اختتن فقطع منه أكثر قلفته فقول يجزى ذلك إذا ظهر أكثر الحشفة، وأحسب قولا حتى تقطع كلها، فإن قطع النصف لم يجزئ ذلك حتى يقطع الأكثر، قيل، فمن أبى الحوارى، أنه يجزى قطع النصف، هل يخرج ذلك على معنى القناني، والتكافى للشيئين، فإذا تغافيا بطل حكم الفاسد منهما.

مسألة:

وإذا خلق الله إحليل إنسان مكشوف الحشفة كالختان لم يجب عليه الختان. لأن القصد بالختان إظهار الحشفة، فإذا ظهرت فقد وجدت البغية.

مسألة

00

ومن أسلم في وقت يخاف على نفسه من الختان أولا يجد من يختنه فله تأخير ذلك إلى أن يأمن على نفسه ويعلم القرآن فى حال عذره ويصلى عليه إن مات.

قال أبو محمد، قال أصحابنا، إنه إذا خاف على نفسه التلف من شدة البرد فله تأخير الختمان إلى وقت يرجو فيه السلامة، فجعلوا له العذر مع الخوف عليه، ومع وجوب الختان ولزوم فعله ولم يعذروا الصبى من الختان مع الحذر عليه منه والخوف موجود فى أمر الصبي، والختان أيضا، وقد كان ينبغى ألا يعذر البالغ

عند الخوف كما أجازوا الختان للصبى مع الخوف عليه.

مسألة:

وفى قول الحسن، أن الكبير إذا أسلم فخاف على نفسه العنت، لعله العطب،