المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٦

-17 -

صل الله على

باب

في صوم التطوع وفضله

وما يستحب من أفعاله وأوقاته

في حديث النبي لو أنه سئل: أى الصوم أفضل بعد رمضان؟ فقال: شهر الله الأصم الذى يدعى رجب. وفى موضع: شهر الله المحرم. إنما هو على جهة التعظم. وذلك أنه جعله حراما لا يسفك فيه دم ولا غيره. ويقال: إنما سمى أصم أنه حرام، فلا تسمع فيه قعقعة السلاح ولا حركة القتال.

وثبت عن النبي و لا أنه أمر بصوم يوم عاشوراء. وقال: لم يكتب

عليكم.

واختلف فى يوم عاشوراء. عن ابن عباس أنه يوم التاسع قال ابن المسيب والحسن: هو اليوم العاشر. قال أبو المؤثر: جاء عن النبي: لا صيام في يومين: يوم الفطر ويوم النحر. وفيه إجماع. ومن صامهما متطوعا كان آثما ظالما. ومن صامهما الكفارة لم يغنياه

يوما.

وأفضل الصوم ماروى عن داود النبي: أنه كان يفطر يوما ويصوم

ويستحب صيام أيام البيض فى كل شهر. وهى ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. وقيل: صيام أيام البيض يذهبن الغل والحسد من القلب. وأول يوم بألف. والثاني بثلاثة آلاف. والثالث بعشرة آلاف يوم.