الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٨- 18 -
قال أبو معاوية: يكره لمن كان له زوجة صيام الدهر كله. ويوم أن يجعل
لأهله من نفسه نصيبا.
وقال كثير من الناس: إن صوم الدهر أن لا يفطر إلا الأيام التي نهى عن أنه كان يصوم حتى يقال: إنه لا يفطر ويفطر حتى يقال إنه
صومهن وروي
لا يصوم.
قال عبدالله بن عمرو بن العاص: قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يارسول الله. قال: لا تفعل. صم وأفطر وقم ونم؛ فإن الجسدك عليك حقا، ولمينيك عليك حقا، ولزوجتك عليك حقا. وإن لجسمك أن تصوم في كل شهر ثلاثا.
سفيان الثورى: وعليك بصوم يوم الأربعاء والخميس والجمعة. فقد بلغنا أنه من صامهن كتب له أجر نبي بلغ الرسالة. وعليك بصوم الاثنين وصوم ستة أيام بعد الفطر هو صوم سنة مع رمضان.
كان يقال: من صام يوم عرفة كفر عنه صيامه ذلك ذنوب سنتين التي هو فيها والتي تستقبل.
وقيل: سئل النبي صلى الله عليه وسلم، عن صيام يوم وإفطار يوم قال: ذلك صيام نبي الله داود عليه السلام. قيل: فصيام وإفطار يومين. قال: وددت أنا ذلك قيل: فصيام ثلاثة أيام من كل شهر. قال: ذلك صيام الدهر قيل: فصيام يوم الاثنين. قال: ذلك اليوم الذى ولدت فيه. قيل: فصيام يوم الخميس؟ قال: ذلك يوم تعرض فيه الأعمال.