الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠صائمة، وكرهت أن أرد سؤرك قال: إن كان قضاء عن رمضان فعليك البدل
وإن كان فلا قضاء عليك. والله أعلم.
ومن دعى إلى طعام وهو صائم فأفطر فليبدل يوما مكانه.
وقال بشير: من صام تطوعا بنية ولم يتكلم ثم أفطر، فلا بدل عليه. وإن تكلم بنيته، فعليه البدل. قال موى: عليه البدل تكلم، أو نوى ولم يتكلم.
ومن صام تطوعا وهو جنب، ولم يعلم حتى غربت الشمس فقيل بعيد
ذلك اليوم.
قال أبو المؤثر: إن كان لم يتوان فى الغسل حتى ذكر فلا إعادة عليه.
من كتاب الأشراف:
اختلفوا فما يجب على من أفطر فى التطوع، فرخص فيه ابن عباس، ولم
ير على من أفطره قضاء.
وكان مالك وأبو ثور يقولان: إذا أفطر من غير عذر قضاه.
قال أبو سعيد: يخرج نحو ما حكى من الاختلاف في الإفطار عن صوم التطوع، بعد أن يدخل فيه فقول: إذا أصبح صائما يكن له أن يفطر إلا من
عذر. ولفضل يرجو أنه أفضل من صومه. فإن فعل فعليه بدله
وقول: لا يستحب له ذلك. ويستحب له البدل، ولا يجب عليه؛ لأن
الأصل ليس بلازم.