المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٠

صائمة، وكرهت أن أرد سؤرك قال: إن كان قضاء عن رمضان فعليك البدل

وإن كان فلا قضاء عليك. والله أعلم.

ومن دعى إلى طعام وهو صائم فأفطر فليبدل يوما مكانه.

وقال بشير: من صام تطوعا بنية ولم يتكلم ثم أفطر، فلا بدل عليه. وإن تكلم بنيته، فعليه البدل. قال موى: عليه البدل تكلم، أو نوى ولم يتكلم.

ومن صام تطوعا وهو جنب، ولم يعلم حتى غربت الشمس فقيل بعيد

ذلك اليوم.

قال أبو المؤثر: إن كان لم يتوان فى الغسل حتى ذكر فلا إعادة عليه.

من كتاب الأشراف:

اختلفوا فما يجب على من أفطر فى التطوع، فرخص فيه ابن عباس، ولم

ير على من أفطره قضاء.

وكان مالك وأبو ثور يقولان: إذا أفطر من غير عذر قضاه.

قال أبو سعيد: يخرج نحو ما حكى من الاختلاف في الإفطار عن صوم التطوع، بعد أن يدخل فيه فقول: إذا أصبح صائما يكن له أن يفطر إلا من

عذر. ولفضل يرجو أنه أفضل من صومه. فإن فعل فعليه بدله

وقول: لا يستحب له ذلك. ويستحب له البدل، ولا يجب عليه؛ لأن

الأصل ليس بلازم.