المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢١

- 21 -

-

وقول: ليس عليه بدل ذلك. ولا يستحب له على حال أن يتخذ الصوم عبثا. وإنه إذا صام لم يفطر إلا لمعنى يرجو فيه الفضل. أو لمعنى عذر أو لسبب يعوقه عن تمامه. وتأول من شدد في قوله تعالى: «ولا تبطلوا أعمالكم» ومن أثبته وألزم فيه يحتج باتفاقهم في الحج إن عليه بمعنى الاتفاق أن يتمه؛ لقوله تعالى: «وأتموا الحج والعمرة الله «ولأن المعتكف إذا دخل فيه ثبت عليه بتمامه ولو وطئ في اعتكاف النفل كان عليه الإثم

وقيل: يكره أن يصوم الإنسان تطوعا، وعليه بدل شيء من شهر رمضان. لتأكيد تعجيل

ولو صام صائم، وعليه شيء لم يقضه، لم يكن عليه بأس. وإنما هو البدل لمن أمكنه بلا حد محدود. ومن كان عليه صيام أيام من شهر رمضان، فله أن يصوم النذر وصيام العمر.