المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٤٤

-22

إن اختتن، أنه لا يجب عليه الختان، وكان لا يرى بأسا بذبيحته، ويرى أن صلاته مقبولة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولى بالاتباع من قول الحسن،

وبالله التوفيق

مسألة:

وإذا كان عادة قوم أنهم إذا اختتنوا ماتوا، معروفين بذلك، فإنهم لا يختتنون ويتركون، وإن ماتوا صلوا عليهم، وحكمهم الطهارة، لأن

هذا عذر.