الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤-22
إن اختتن، أنه لا يجب عليه الختان، وكان لا يرى بأسا بذبيحته، ويرى أن صلاته مقبولة، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أولى بالاتباع من قول الحسن،
وبالله التوفيق
مسألة:
وإذا كان عادة قوم أنهم إذا اختتنوا ماتوا، معروفين بذلك، فإنهم لا يختتنون ويتركون، وإن ماتوا صلوا عليهم، وحكمهم الطهارة، لأن
هذا عذر.
٢٢٠ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.