الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢- 22 -
باب
ما يكره في الصيام وما نهى عنه
ثبت أن رسول الله نهى عن الوصال في الصوم، وهو امتناع الأكل في الليل أن يصوم، يوصل صوم يومين بليله. فقيل له تنهانا عن الوصال وأنت توصل؟ فقال: إلى أبيت وربى يطعمني ويسقينى. وقال: إني لست في هذا مثلكم، ربي يطعمني ويسقينى.
واختلف الناس فيه: فبعض كان يواصل. وكره ذلك مالك والشافعي. وكان أحمد وإسحاق لا يكرهان أن يواصل من سحر إلى سحر. قال أبو سعيد: لا يجوز ذلك في قول أصحابنا؛ لقوله: «ثم أتموا الصيام إلى النيل» وأن الصوم لا يكون إلا فى النهار من الليل إلى الليل؛ لنبوت صوم شهر رمضان. ولقول النبي: لا وصال لصوم. والصوم إنما هو بالنية لا بترك الطعام والشراب لعدم، أو تقرب إلى الله برياضة النفس، مع اعتقاد الإفطار، وعلى غير اعتقاد الصرم. وقد قيل إن من لم يجد الطعام فنية الإفطار تجزيه، ونية السحور
تجزيه
ومن كتاب الأشراف:
ثبت أن رسول الله نهى عن صوم يوم الفطر والأضحى وأجمعوا
صل الله علية
عليه وثبت أن رسول الله نهى عن صوم أيام التشريق