المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٥

لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا أن افق أحدكم صوما كان يصومه. صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن غمى عليكم يوا

فأتموا العدة ثلاثين يوما. أبو هريرة قال رسول الله: إذا كان النصف من شعبان فأمسكوا عن الصوم لرمضان.

وقيل: كان أبو عبيدة لا يأمر بصيام يوم النيروز. وعن النبي صلى الله عليه قال: لا يخصوا الليلة الجمعة من بين الليالي بقيام، ولا يوم الجمعة من بين الأيام

بصيام.

ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة تطوعا، إلا أن يتقدمه بيوم أو بعده بيوم. وهو نهى أدب لا يوجب بمخالفته فسقا. وكره أن يقصد الرجل بصومه يوما معلوما يصومه كلما جاء قال: وذلك عندى لا بأس فيه؛ لأن فيه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في السائل عن الصوم فقال: صم من كل شهر ثلاثا قال الرجل: لا طاقة لى على ذلك. فقال النبي

أحل له أن يصوم يوما معلوما.

•

صم

الخميس والاثنين. فقد

صوم أخيك

وفى موضع قال إن لى طاقة على ذلك. قال له النبي داود. صم يوما وأفطر يوما. قال: إن لى طاقة على ذلك قال له: ماترك داود للصائمين مصاما. وفى موضع: أنه قال هذا لعبد الله بن عمرو بن العاص. وأنه قال: نصف الدهر. قال: وكان عبد الله يقول بعدما أدركه الكبر: ياليتني قبلت

رخصة رسول الله

ومن صام شهر رجب سنتين أو ثلاثا، فلم أعلم أنه يلزمه صومه كل عام.

ولا يلزم أحدا شيء لم يوجب الله عليه. والله أعلم.

**