المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٢

ومن رأى هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان، قبل أن تغرب الشمس،

فأفطر حيث رأى الهلال فبئس ماصنع، ولا يلزمه إلا بدل يومه ذلك. ولقد كان عنى ذلك امرأة من نزوى مرة. فقيل: عليها الكفارة. وقيل ليس عليها إلا بدل يوم. ولا يكون بمنزلة من أفطر متعمدا في شهر رمضان؛ لأنه إنما أفطر لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من يومه، لأنه متأول وقيل: يبدل ما مضى من

صومه.