المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٣

43 -

باب

من خفى عليه شهر رمضان وصام على التحرى

دار الحرب قبل رمضان، ثم مر به فلم يصمه، وهو لا يعلم أنه ومن أسلم في مفترض عليه. ثم دار الإسلام، فعلم يفرضه عليه، فعليه القضاء بإجماع.

ومن مر عليه شهر رمضان، وهو لا يعلم، فعليه القضاء بإجماع الأمة

و من كان فى موضع لا يعرف رمضان متى، فتحرى شهراً فصامه على أنه رمضان، وإن تبين له أنه صام شعبان أو قبله لم يجز عنه ز عنه. وإن تبين له أنه صام رمضان

أو من بعده حتى يكون بدلا له أجزأ عنه

مسألة:

•

أبو سعيد: فيمن أسره المشركون، ثم اختلطت عليه الشهور، فلم يعرف شهر رمضان فتحرى شهرا، فصامه على أنه رمضان، أنه يجزيه وهو سالم بذلك كان ذلك الذي صام شعبان أو شوال، مالم يعلم هو أنه قد وافق رمضان على الشهر

الذي فيه.

فإن تبين له من بعد أن صام شعبان الذى قبل رمضان، لزمه صوبه، وعليه

البدل. ولا أعلم في ذلك اختلافا.

فإن بحراه على أنه هو أو غيره أبدل عنه إن كان فات، فإن وافق شهرا