المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٨

-

قال أبو قحطان: لا تجوز شهادة امرأة وحدها في الهلال ووقف في المرأة.

وعن أبي المؤثر: أنه يجوز شهادة المرأة المعدلة والعبد والأمة على هلال شهر رمضان إذا كانوا عدولا

وإذا شهد رجل عدل وامرأتان عدلتان على رؤية هلال شهر رمضان؛ صام الناس بشهادتهم.

وأما رؤية هلال شهر شوال، فإنه لا يجوز الإفطار إلا بشاهدى عدل برؤيته. ومن أفطر في يوم الشك بعد خبر الثقة متأولا أنه عليه بدله، فالحكم فيه

الإثم. وبعض شدد عليه فى الكفارة، ورآه متعمدا للافطار.

وقول: إنه إثم والكفارة ساقطة عنه.

وإذا رأى هلال شوال رجل من المسلمين، فعليه أن يخير بأنه رأى هلال شوال، ولا يجوز للناس الإفطار بقوله؛ لأنا قد قلنا: إن الخروج من العبادة لا يكون إلا بحجة.

فإن قيل: لم وجب عليه أن يخبر وخبره غير مقبول، ويخاف أن يفطر بقوله أحد؟.

قيل له: هذا شاهد ليس بمخبر، والشاهد عليه تأدية شهادته عند الحاجة إليها، وإنما قلنا: عليه أن يشهد بما رأى وعلم، لعل غيره قد رآه فيشهد بماله، فتكون شهادتهما قد اتفقت للمسلمين بجواز خروجهم من العبادة. فلو جاز هذا