المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٤٩

-

— 29—

لجاز لكل من رأى الهلال أن يمسك عن الإخبار، على علم حمله الله إياه وألزمه أداه. والله يقول: «ولا تَكْتُمُوا الشهادة» الآية وليس جهل الجاهل

بأحكام الشريعة بموجب على قائل الحق وفاعله إنما. والله أعلم.

6

فإن امتنع من الشهادة برؤية الهلال. وقال: إلى أتخوّف أن يفطر الجاهل بشهادى، ومن لا علم له، فلا عذر له بهذا، وجاز لكل من رأى الهلال الإمساك عن الشهادة به. وهذا مالا عذر له به.

قال أبو الحوارى: من رأى هلال شوال وحده، فأخبر به فقال له أهل البلد: نحن نصدقك، قم فصل بنا فأخبرهما: أنهم لا يجوز لهم. ولا يجوز له أن يظهر فطره. وإن أكلوا كان عليهم الكفارة، وعليه التوبة. ال

وفى موضع: ومن كان له ولاية عند المسلمين فشهد أنه رأى هلال شوال، ولم يقض بشهادته غيره، وأصبح مفطراً وقال: فعلت ذلك على يقين من رؤية الهلال، فذلك لا يقبل منه، ولا يصدق قوله وحده، ويستتاب. فإن تاب، وإلا وجبت عقوبته، وسقطت ولايته وأما فيما بينه وبين الله فيسعه ذلك.

قال المصنف: قيل: يسعه أن يفطر سريرة.

الأشراف: قالت طائفة: إذا رأى الهلال هلال رمضان وحده حام. وإذا

رأى هلال الفطر وحده لم يفطر

وقول: لا يصوم ولا يفطر.

) - الصنف / 7)