الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٠101 -
قال أبو بكر: يصوم ويفطر.
قال أبو سعيد: يخرج في قول أصحابنا ما قال أبو بكر: إنه يصوم برؤيته وحده؛ لأن ذلك من خاص الأحكام عليه ويصوم.
وقول: يسر الإفطار. وأما الصوم فليس عليه أن يسره ويعجبني أن لا يكون عليه إسرار في الصوم؛ لأنه فضل وعدل لا يقع على وجه المنكر في إشهاره.
فإن قبل منه فقد قام بعدل. وإن لم يقبل منه، فلا بيعة عليه أن ينكر
عليه ما يمكن صدقه فيه.
وأما الإفطار فيعجبني له أن يسر ذلك من وجه الغواة، وليس هو لهم حجة من وجه أن بعضا يرى عليه العقوبة لإظهار ذلك. ولا يعجبنى أن تكون عليه عقوبة إذا أمن وإن اتهم أعجبنى أن لا يظهر ذلك، فإن أظهره منع. فإن لم يمتنع بعد النهى، أعجبنى أن تكون عليه العقوبة كما يراه الحاكم.
ومن أفطر بقول واحد فعليه القضاء والكفارة. فإن صح كما رفع إليه، فعليه البدل ولا كفارة.
وفى موضع: فعلى من أفطر بقول واحد، الكفارة ولو كان ثقة، ووسط
ذلك صيام شهر.
وإذا صام الناس بشهادة الواحد الثقة صاموا ثلاثين يوما، غير اليوم الذي كان من شعبان، وشهد الثقة به أنه من رمضان، إلا أن يصح هلال شوال،