الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٣-
في يوم ثلاثين. قال: أرى عليها بدل ما مضى من صومها، ولم ير عليها الكفارة؛ لأنها فعلت على التصديق، ورأى عليه هو الاستغفار، ولم يكن له يحملها على هذا
القول بقوله وحده
ومن رأى الهلال يوم الثلاثين من شعبان قبل الزوال أو بعده لم يحل له دوم ذلك اليوم، إذ الصوم لم يصح إلا بالنية؛ لأن النبي نفى إثبات الصيام،
إلا بتقديم نية، إذا تقدمت النية من الليل بتقديم النية.
٢٬٢٢٢ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.