الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٥1001
وهلال شوال إذا أبصر بالعشى، فهو هلال الليلة المستقبلة. ولا يجوز أن
يفطر الناس. والله أعلم.
وفى موضع: فإن رأى الهلال باكرا فأكل، أجمع أن عليه الكفارة. وإن
رأى آخر النهار فسد صومه. وقول: عليه بدل يومه.
أبي على رحمه الله في قوم رأوا الهلال في النهار، يوم الثلاثين ويوجد عن من الشهر فأفطروا، فلم ير عليهم إلا يومهم. قال غيره: يبدلون شهرهم. فعلى قول أبي على، إن من كان متأولا لذلك، يكون عليهم بدل يومهم. والله أعلم. وفى موضع: إن من رأى هلال شوال يوم الثلاثين، قبل أن تغرب الشمس وأفطر
ظنا أنه جائز. فقول: عليه بدل يومه.
وقوله: بدل ما مضى. وقول: عليه البدل والكفارة.
ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا، فعليه الكفارة. فإن رأى الهلال: أن عليه الكفارة. فإن رأى آخر النهار في النهار فأكل، فالكل قد اجتمع فقول: عليه بدل يومه وبعض أفسد صومه ..
**
٢٬٢٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.