المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٥٥

1001

وهلال شوال إذا أبصر بالعشى، فهو هلال الليلة المستقبلة. ولا يجوز أن

يفطر الناس. والله أعلم.

وفى موضع: فإن رأى الهلال باكرا فأكل، أجمع أن عليه الكفارة. وإن

رأى آخر النهار فسد صومه. وقول: عليه بدل يومه.

أبي على رحمه الله في قوم رأوا الهلال في النهار، يوم الثلاثين ويوجد عن من الشهر فأفطروا، فلم ير عليهم إلا يومهم. قال غيره: يبدلون شهرهم. فعلى قول أبي على، إن من كان متأولا لذلك، يكون عليهم بدل يومهم. والله أعلم. وفى موضع: إن من رأى هلال شوال يوم الثلاثين، قبل أن تغرب الشمس وأفطر

ظنا أنه جائز. فقول: عليه بدل يومه.

وقوله: بدل ما مضى. وقول: عليه البدل والكفارة.

ومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا، فعليه الكفارة. فإن رأى الهلال: أن عليه الكفارة. فإن رأى آخر النهار في النهار فأكل، فالكل قد اجتمع فقول: عليه بدل يومه وبعض أفسد صومه ..

**