الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٥٦باب
صوم يوم الشك وما يجوز فيه وما لا يجوز وما يكره
ويوم الشك يسمى الداد. وفى خ: اللداد. ومن نهى عن صوم الداد.
وفى خ: اللداد يقال: هو يوم الشك.
ويكره صوم يوم الشك. واختلف فيه أصحابنا. فخير بعضهم بين إفطاره
و بين صومه
وقول: صومه أحوط من إفطاره. واتفقوا على الإمساك انتظار الخبر إلى وقت رجوع الدعاة. . وذكروا أن في ذلك سنة.
108
وفى موضع: إلى وقت الضحى. وقول: حتى يقدم المسافر، وترمض الفصال.
ثم اختلفوا بعد ذلك في الإفطار والإمساك. قال: والنظر يوجب الإفطار
بعد مجيء الخير الموجب العمل به. وأن دائمه عاص لربه، مخالف نبيه عليه
السلام؛ لاتفاق الأمة، لقول النبي الله: صوموا لرؤيته، وأفاروا لرؤيته وقوله عليه السلام: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، يدل على ذلك. والمخالف لرسول الله الله، يكون عاصيا لربه.
قال المصنف: لعله يريد إذا جاء الخبر ثم لم يصح الهلال. والله أعلم. الدليل على أن صوم يوم الشك لا يجوز لأنه لا يخلو من أن يكون من شعبان أو من رمضان. والأصل أنه من شعبان فنحن على حكم شعبان. ولسنا على يقين من أنا قد خرجنا من شعبان، ودخلنا في رمضان؛ فحكم شعبان جارٍ علينا، ما لم نعلم انقضاءه كما علمنا بابتدائه.
6