المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٠

الأشراف:

اختلفوا في صوم يوم الشك أنه تطوع. فكرهت طائفة. وفرقة رخصت أخرى. وثبت أنه التي نهى أن يتعجل شهر رمضان بصوم يوم أو يومين،

إلا رجلا كان يصوم يوما، فيأتى على ذلك صومه.

أبو سعيد: يخرج نحوها حكى من الكراهية والترخيص. ولا يخرج على الحجر ما لم يقصد إلى التزامه، فلا يسعه يقصد صومه، على أنه لازم. هذا تأويل قول من قال: من صامه فقد عصى، لا على جملة كل المعانى، ويحسن ما ذكر مثل من يصوم يوم الاثنين والخميس، فقد اعتاد ذلك على معنى الفضيلة، فأتى ذلك في يوم الشك فلا يقع عليه كراهية كغيره. ومنه:

مسألة: في صوم يوم الشك

بصومه

على أنه من رمضان. قال أبو بكر: لعله كان صائما يوم الشك ثم علم بالهلال في أول النهار أو آخره أجزاه في قول طائفة، إذا نواه من الليل، ووافق أنه من

شهر رمضان.

وقول: لا يجزيه وعليه الإعادة. أبو سعيد: يخرج إن صامه إن كان من رمضان، فقد صامه على التحرى. فقول: لا يجزيه على حال؛ لأن الفرض لا يؤدى بالشك.

وقول: إن صح الهلال أول النهار قبل الزوال أجزاه.

و إن لم يصح حتى انتصف النهار، وزالت الشمس لم يجزه.