الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦١-11 -
وقول: يجزئه إذا صح ذلك قبل الليل، ما كان في ذلك اليوم. وإن لم يصح في ذلك اليوم. وإن لم يصح حتى انقضى اليوم ذلك لم يجزه. ولا أعلم في
ذلك اختلافا
والأصح أن لا يجزيه فى موضع مايدرك الأحكام. فإن كان فى موضع ما ينفعه التحرى، وغاب عن الصحة، قضاه على التحرى. فصح ذلك أنه قد صامه، ثبت أنه جائز له، ولم يصح بعد انقضاء ذلك اليوم والشهر.
ومن أكل يوم الشك، ثم صبح الخبر أن ذلك اليوم من رمضان، فتعمد
للأكل، فعليه البدل والكفارة؛ لأنه أكل يوما من رمضان متعمدا وقوله: عليه بدل ذلك اليوم إذا كان متعمدا للأكل منه، وزالت عنه الكفارة؛ لأنه لم يكن انعقد له فيه صوم؛ لأن النية مشتركة في أنه من شعبان أو رمضان. وإنما أمروه بالانتظار، كما أمروا من يقدم من سفر: أنه يمسك بقية
ذلك اليوم.
وإن أفظر في آخر النهار برؤية الهلال، وتأول لعلة، وأفطروا لرؤية الشهر أسقطوا عنه الكفارة. وكان من أفطر يوم الشك بعد العلم، أعذر أنه لم تتقدم
له نية.
وقول: من أفطر ثم صح الخبر فى اليوم، فأكل بعد الصحة، فعليه القضاء
والكفارة.
وفى موضع: وإن صح الهلال قبل الزوال، فعلى الناس الإمساك عن الأكل
والشرب. ولسنا نأخذ بقول من لا يوجب عليه.