المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٢

فإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة، فهو كمن أفدار متعمدا في شهر رمضان وفى الكفارة اختلاف. وأما البدل فلا بد له.

وفى موضع: فهو كمن أفطر متعمدا فى رمضان، إلا أن يكون جهل أن ذلك لا يحرم عليه، كما جاز للحائض أن تأكل بقية يومها إذا طهرت. وللمسافر إذا قدم، فأرجو أن لا كفارة عليه.

ومن أصبح يوم الشك على عقد الصيام. فإن جاء الخبر في ذلك اليوم: أنه من شهر رمضان اعمد به. وقول: عليه بدله على حال لأنه صامه على الشك.

وإن لم يصح الخبر ذلك اليوم، وجاء من الغد أو في الشهر: أن ذلك اليوم

من رمضان، لم يعتد بذلك، وكان عليه بدله

كان من

وإن صح الخبر بعد انقضاء الشهر أن ذلك اليوم الذي صامه على الشك، كان من رمضان. فأكثر القول لا يدل عليه؛ لأنه إنما صح بعد انقضاء الفريضة. وقوله: عليه بدله على كل حال؛ لأنه صامه على الشك. وقد صح أنه قد فاته

من الفريضة يوم، ولم يعقد على نيته في صومه

قال أبو سعيد، فى يوم الشك: إذا لم يصمه الناس حتى انقضى ذلك الشهر ثم صح بعد رمضان أنه منه. فقول: على من لم يصمه البدل. وقول: لا بدل

عليه إذا كان بعد الشهر

وإن صح في شهر رمضان أنه منه فعليه صومه. ولا أعلم في ذلك اختلافا.