المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٣

- 63 -

—

قيل: فإن صح مع أهل البلد كلهم إلا واحدا، لم يكن مخصوصا بعلمه، ويكون القول لكل قوم هلالهم. وإنما هو خاص للواحد. قال: هكذا عندى. الأشراف: قالت طائفة، في الهلال يراه أهل البلد لا يراه غيرهم أن لكل

قوم هلالهم.

6

أبو سعيد: إن الاتفاق لكل قوم هلالهم في معنى ما يجب ولعله يشبه ذلك من قول النبي الله، أنه قال: لكل قوم هلالهم. في معنى ما يجب حكم الأهلة. فإذا صح وجب معنى الحكم به، إن ذلك قبل تمام شهر رمضان، بمعنى الحكم ولو بساعة واحدة، وجب الحكم بذلك

و يعجبنى أن يكون قضاء ذلك إذا لم يصح، قبل أن يصبحوا مفطرين بعد طلوع الفجر، من يوم تمام عيدهم، إلا أن يكون صح الهلال ورأه و إنما أفطروا لرؤيته. فإنه إذا لم يصح ماسبقوا إليه، حتى دخل الليل الهلال من ليلة الهلال، كان ذلك قد انقضى عنهم الحكم. ولا يلزمهم حكم ذلك في معنى الحكم. ويختلف فيه لأنهم سبقوا بيوم بعد انقضاء أحكام شهر رمضان. وإنما يصير بدلا من بعد انقضاء شهر رمضان بمعنى الأحكام. فقول: عليهم بدل ذلك اليوم. وقول: لا بدل عليهم و لعله أصح في الحكم. وقوم أهلوا شهر رمضان وصاموا، فلما كان ليلة تسعة وعشرين، وهلال شوال، وكان صيامهم ثمانية وعشرين يوما، فصيامهم تام ولكل قوم

هلالهم.

وقال من قال غير هذا

*