الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٦٤- 64 -
باب
النية للصيام والإفطار في الفرض وغيره
الواجب باعتقاد النية، وإن لم يلفظ له به ا
ولا يجوز صوم فرض ولا نفل إلا بتبييت النية فى الليل؛ لما روى عن الني أنه قال: لاصوم لمن لم يثبت الصوم من الليل. وهذا عموم يشتمل على كل
صوم. والله أعلم.
وعن أبى حنيفة أنه قال: صوم رمضان مستحق، ويثبت بغير نية. وقال الشافعي: صوم الواجب لا يجوز بغير نية. واتفق مع أبى حنيفة على
جواز صوم النفل، بأن يبتدئ من النهار في الصدر الأول قبل الزوال.
واحتج أبو حنيفة على قوله برواية رواها عن عائشة: أن رسول الله، كان يدخل عليها فيسألها: هل عندك شيء من الطعام؟ فإذا قالت: لا قال: إنى صائم. وهذا الخبر إن كان صحيحا، فيحتمل أن يكون سألها عن
•
الطعام وعن
القوت الذى لا بد لهم. صومه الذي هو عليه؛ لأنه محتاج إليه فى الوقت، ولأنه معترض سؤال عن الطعام للحاجة إليه فى الوقت. وليس فى الرواية أيضا أنه سألها في النهار عن
وقوله لها: إلى صائم، يحتمل أنه أراد أن يعرفها
الطعام.
وأما قول الشافعي، وحجته أن صوم النفل يجوز بنية يجددها الصائم في النهار: