المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٦٦

-97 -

تجزئة ذلك، وألزم إعادة العمل الذى ثبتت به النية. قال غيرهما: إن نسى اعتقاد النية عن ذلك، فهو مؤد. والمسلم على نيته. والنية أن يعتقدنية الصيام قبل الفجر.

يقول: غدا إن شاء الله أصبح صأما الفريضة من شهر رمضان، طاعة الله من طلوع

الفجر إلى الليل.

وقيل: إن عقد الشهر كله بنية واحدة أجزته.

وإن عقد لكل يوم فحسن؛ لأنه قيل: كل يوم فرض جديد، وله نية جديدة. فمن عقد النية بصيام الشهر كله أو ليله، ثم سها عن النية بعد ذلك كله من الليل، فأصبح صائما، فالنية مجزية له

ووقت النية ممدود من أول الليل إلى آخره فإذا حصلت في أي وقت كان منه، صح الصوم بها.

الدليل قوله وال: فلا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل. وروى: لمن لم يثبت. وروى: لمن لم تجمع. وروى: لمن لم بعزم. وروى: لمن لم ينو الصيام. وكلها محتملة للتأويل إلا الرواية الأخيرة لمن لم ينو. وذكر النفوسى: أنه يثبت من قطع النية لذلك

ولا يخل الصوم الشرعى لفاعله إلا بتقديم النية؛ لأن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والمباشرة، مع حصول النية لإجماع المسلمين؛ لأن من ترك طعامه وشرابه ومباشرته، من غير اعتقاد صوم، لم يحصل له صوم ذلك اليوم وهذا دليل ببن من قولهم إن الفرق بين الإمساكين وتبييت الصيام فهو تثبيت