المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨١

- 81 -

وفى موضع: والصائمة إذا رأت الحيضة، إن شاءت أفطرت. وكذلك

الذي تطهر.

وإذا صامت امرأة كفارة بأمر زوجها، ثم قهرها على الجماع نهاراً. فإن كانت تمانعه إلى أن غلها، فليس علها إلا بدل يومها. وقيل: لا شيء عليها. وفى موضع: أن لابدل فى قول من يقول عليها: ألا يلزم الزوج إلا التوبة، لأنه محجور عليه وطؤها؛ لإدخال الضرر عليها. وعلى قول من يلزمها، فعليه الضمان فما يتعلق علها.

ويعجبني أن لا يلزمه. ولعله يشبه أن يلحقه إطعام مسكين، وتصوم هي يومها

و إن استكانت له، فعلى ما مضى من صومها.

فإن صامت بغير إذنه، فقهرها على الوطء، فليس لها أن تمنعه نفسها، ويفسد علها ما مضى من صوتها إذا وطئها على الجبر منه لها أو الرضى

مسألة:

والتي كانت تبدل رمضان، فوطئها زوجها نهاراً فلا يفسد عليها إلا البدل الذي كانت فيه ولا كفارة عليها. ر إن أكرهت أبدلت يوماً. وأما رمضان

فلا يفسد عليها.

مسألة:

وللمرأة أن تغزل بالريق، ولا بأس عليها، وتغزل الكتان بالريق وتبزق،

ولا شيء عليها.

(6 - اصنف / 7)