الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٢- AY-
وواسع للمرأة أن تصوم تطوعا؛ على قول: بلا رأى زوجها. ولا تمنعه
نفسها. وإن كره صومها فواسع له ولا شيء عليه.
وقول لا تصوم تطوعا إلا برأى زوجها والله أعلم. وتقضى رمضان بغير إذنه
وعن أبى هريرة أن النبي الله قال: لا تصوم المرأة وزوجها شاهد إلا بإذنه
غير رمضان
ويكره للمرأة أن تستنقع في الماء وهى صائمة، كانت مريضة أو صحيحة من
أجل فرجها. ولكن إن شاءت اغتسلت وصبت على جسدها.
محمد بن محبوب سمع امرأة يجامعها زوجها في الليل في رمضان، فتغتسل فيقع في حجرها في النهار نطفة. فإن تلك النطفة لا تفسد عليها صومها. ولا نجد عليها
غسلا آخر
**
٢٬٢٥١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.