الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٣باب
في صيام الحائض والمستحاضة والبدل في ذلك
والحائض تفطر أيام حيضها، وتقضى إذا طهرت، وتؤمر بالتعجيل والقضاء كل ما أفطرت منه. و إن أخرت، فعدة من أيام أخر غير محددة. وتؤمر الحائض أن تأكل بقية يومها إذا جاءها الحيض، تمسك عن الأكل بقية يومها إذا اغتسلت من الحيض. وإن أكلت لم يلزمها شيء .. وكذلك المسافر يؤمر أن لا يأكل في بلده بقية يومه. وإن أكل لم يلزمه
شيء؛ لأن ذلك يوم عليه بدله.
وإذا صامت المرأة الكفارة والبدل من رمضان، ثم قطع عليها الحيض:
بنت على دومها إذا طهرت ولا أعلم اختلافا بين أحد من الناس في ذلك وإذا حاضت المرأة فى رمضان فتركت الصلاة والصيام، ثم طهرت أقل من عشرة أيام، ثم راجعها الدم، فظنت أنه حيض، فتركت الصلاة والصيام. فإنه
ينقض علها صومها، وعلها إعادة الصلاة ولا كفارة عليها.
سألة:
في امرأة تقدم حيضها صفرة أو كدرة، وهى صائمة فأفطرت جهلا منها،
فظنت أنه يسعها فيعجبني أن عليها بدل الصلاة، وبدل الصيام، ولعله مختلف فيما
يلزمها من بدل يومها، أو بدل ما مضى من صومها. ويعجبني بدل ما مضى من
صومها.