الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٤مسألة:
-
- 84 -
أحمد بن محمد بن أبى بكر، في امرأة أحست برطوية، فظنت أنه حيض، فتركت الصلاة، وأكات نهاراً، ولم تنظر ثم لم تجد شيئاً. فإن صومها يفسد،
ولا كفارة عليها.
مسألة:
وعن المستحاضة إذا أكلت فى رمضان تظن أنه جائز لها. قال عبد المقتدر:
عليها شهر. وقال العباس: بدل ما مضى.
وقيل لأبي سعيد: هل قيل: بدل ما أفطرت؟
قال: هكذا عندى فما أرجو أنه قيل ذلك
مسألة:
امرأة ولدت أول يوم من شهر رمضان، وظهرت على عشرة أيام، فلم تغتسل حتى خلا لها أربعون يوما. فلما صامت يوما، أو يومين، أو ثلاثة أيام، أو خمسة
أيام، أتاها الدم. وهو أول ولد ولدته، أو كانت قد ولدت قبل ذلك.
و إن تطهرت على ذلك، وهل عليها متى ما رأت الطهر، أن تغتسل وتصلى ومتى ما رأت الطهر اغتسلت وصلت. وقالوا: أقل النفاس عشرة أيام. وإن لم تغتسل وتصلى وتصوم، فعلها بدلهما، ولا كفارة عليها، إذا كانت جاهلة وقيل غير هذا