الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٥مسألة:
1401
في امرأة كانت صائمة كفارة، وكان الحيض قد تركها أربعة أشهر ثم رأت يومين الدم، فأكلت فيهما وتركت الصلاة ثم انقطع، وانتظرت يوما
جاهلة بعد اليومين: هل ينتقض عليها صومها؟
قال: إذا انتظرت رجعة الدم تفان ذلك جائزاً، فقد اختلف في ذلك، وأحب الإعادة عليها. وإن كانت جاهلة بلا ظن جواز، فذلك تجاهل
وعليها الإعادة.
مسألة:
ون امرأة ترى الدم، بعد طهرها يوم تاسع، ويوم عاشر في رمضان فتأكل وهى تظن واسعاً لها قال: ليس لها إلا بدل ذلك اليوم إذا أكلت فيه، وهى ترى
أنه واسع لها فيه الأكل، على قول من يعذرها بجهلها.
٢٬٢٥٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.