المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٥

مسألة:

1401

في امرأة كانت صائمة كفارة، وكان الحيض قد تركها أربعة أشهر ثم رأت يومين الدم، فأكلت فيهما وتركت الصلاة ثم انقطع، وانتظرت يوما

جاهلة بعد اليومين: هل ينتقض عليها صومها؟

قال: إذا انتظرت رجعة الدم تفان ذلك جائزاً، فقد اختلف في ذلك، وأحب الإعادة عليها. وإن كانت جاهلة بلا ظن جواز، فذلك تجاهل

وعليها الإعادة.

مسألة:

ون امرأة ترى الدم، بعد طهرها يوم تاسع، ويوم عاشر في رمضان فتأكل وهى تظن واسعاً لها قال: ليس لها إلا بدل ذلك اليوم إذا أكلت فيه، وهى ترى

أنه واسع لها فيه الأكل، على قول من يعذرها بجهلها.