المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٦

باب

في صيام العبد

معلمات

ومن سفر هو وعبده في رمضان، فأفطر العبد، أو صام هو، فأفطر عبده في رمضان، فليس لسيده أن يقهره فى السفر على الإفطار، دون الصوم، أو على الصوم دون الإفطار؛ إذ العبد أعرف بضعفه وقوته من سيده. وهو مخير في أيهما

قدر عليه.

فإن قهره سيده على الإفطار، فلما رجع إلى الوطن، أمره بالبدل فشكا ضعفا و جزا عن الخدمة. فأقول: إن الصوم وجب على العبد، ولا تجب عليه الخدمة إذا وجد عجزاً. وإن هذا البدل لزمه لقهر سيده على البدل، مع قدرته كان على ما لا يجب عليه بدل. والله أعلم.

ومن منع عبده أن يصوم تطوعا، فليس للعبد أن يصوم؛ لأنه يضعف عن

خدمة مولاه بالصيام، وهو مال.

و من اشترى خادماً من السوق، فأطعمه فى رمضان مرارا. فإن كان بالغاً فلا آمن عليه الكفارة إذا أجبره على ذلك، وإن لم يجبره على ذلك. والله أعلم.

مسألة:

فيمن خرج إلى بلاد الزنج، فاشترى عبيدا بلغا وأيتام والبلغ غير مختقنين:

هل يطعمهم؟ وإن فعل ما يلز ه كان العبد ممن يجمع أو لزمه التمام إذا خشى على العبيد، ينقص الصوم أثمانهم؟.