المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٨٧

- AV-

قال: إذا كان المولى مسافرا كان العبد تبعا له. وإن أطعمهم لم أقدم على

الزامه شيئا.

وإن كان المولى ممن يتم هناك الصلاة، فليس له ذلك إلا أن يكونوا في حال ممن يجوز له أن يطعمهم من مرض. فإن فطرهم سيدهم لغير ذلك، كان عليه الكفارة. والله أعلم.