الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٨- 88 -
باب
في سيام من عجز ولم يطق ما يلزم أولياءه
أجمعوا على أن الشيخ الكبير والعجوز والعاجزين عن الصوم أن يفطرا ثم اختلفوا فيا عليهما إذا أفطرا فأوجب قوم أن يطعم عنهما كل يوم مسكين واحد.
وقول: يعامم عن الشيخ مدا.
وقول: لا شيء على الشيخ الكبير من كفارة ولا غيرها.
أبو سعيد: يخرج ما حكى من الاختلاف أن يطعما عن كل يوم مسكينا. وإن لم يوسرا صام عنهما بعض أرحامهما إذا أفه را و إن أطاقا بعد ذلك على حال
فعليهما البدل.
وأحسب قولا: أن عليهما أن يستأجرا من يصوم عنهما بدل ما أفطرا إذا
كانا موسرين.
وقول: ليس عليهما من ذلك من طعام ولا ديام ولا غيرهما عنهما. ولا يبدل عنهما. فإن أطاقا أبدلا
و إن تم عجزها، فلا شيء عليهما. وليس فطرها بتخيير بل عجز، لأنه يصوم حتى لا يطيق ثم يفطر بمقدار ما يحى به نفسه، فتلك حاله. قال الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين». قيل: ذلك الشيخ الكبير والعجوز