الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٨٩-19 -
الكبيرة، إلا إن كانا يصومان فيعجزان، فيضعفان عن الصوم، ولا يطيقانه فيضعفان، فيطعم عن كل واحد منهما كل يوم مسكين، رجلا أو امرأة فطوره وسحوره، أو بهدى إليه حبا، قدر ما يكفى المساكين للأيمان.
وقول: يطيقون الصبام من غير مرض ولا سفر ..
وقول: يطيقون الطعام.
وقول: كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه.
وقول: إنها منسوخة. نسختها آية الصيام: «شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن»
وقول: ليس بمنسوخة وحكمها باق. وبهذا يأخذ أصحابنا.
وكذلك الغلام الذي قد راهق، واشتهى الصيام، فلا يستطيع أن يصوم، يستحب أن يطعم عنه وليس هو بواجب. وإن يطعم عنه، فلا بأس حتى يبلغ. وأما قوله: «تطوَّعَ خيرا فهو خير له» إن أطعم مسكينين. كل واحد نصف صاع بر، فهو خير له. كذا في بعض التفسير. والواجب إطعام واحد واختلف في الفدية. قول: نصف صاع. وقول: مد. وقول: صاع. وقول:
لا فدية عليه. وظاهر القرآن يدل على الفدية لقوله: «فدية طعام مسكين»
قال مالك: لا فدية على الشيخ. وأحب أن يفعله.
قال أبو سفيان: إن عجوزا كبرت على عهد جابر بن زيد رحمه الله. فقال ابناها: إنها قد عجزت عن الصوم. فقال لهما: صوما عنها، فتنافسا في ذلك،