الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٠4.
ورغب كل واحد منهما أن يصوم عن والدته، فصام عنها الأكبر منهما، ثم بقيت إلى حول السنة. فأتيا جابرا فقالا له: إن أم الرحيل تعجز عن صوم شهر رمضان.
فقال: أوحية هي بعد؟ فقالا: نعم. فقال: أطعما عنها.
وقال أبو سفيان: لا أدرى أنهما أمرا أول مرة غير أنه أمرهما بالظعام
والصوم.
وإذا كبر الرجل أو المرأة ولم يطيقا الصوم، ولهما أولاد. فإن كان لهما مال، أطعم عنهما أفضل. وإن لم يكن لهما مال، فما أقول: إن على أولادها صوما؛ لأن
الله قد جاء لهما بالعذر، إذا لم يطيقا ولا مال لهما.
•
وإن كان لهما مال، فالإطعام عنهما أفضل. هذا جواب أبي الوليد.
وقال الفضل: والشيخ الذى لا يقدر على الصوم ينعم عنه. وإن لم يكن له
مال صام عنه ولده الكبير. وإن أبى فالآخر. وإن أبى فالآخر. وإن أبوا جميعا فلا أدرى يجبرون على ذلك أم لا
وعن هاشم مثله قال: فإن أبوا جميعا أن يصوموا فقد أساءوا. ولا تلزمهم
إلا الإساءة.
واختلف الناس فى قوله: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» فقال
كثير منهم: إنها منسوخة بآية الصوم.
وقول: ليست منسوخة، وحكمها باق. وبه يقول أصحابنا. ويدل عليه
ما فسر بعضهم قوله: «وعلى الذين يطيقونه». وهذا معروف في لغة العرب. تال
عمرو بن كلثوم: