الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٦-97 -
وقول: ذلك على الذمّى فى رمضان؛ لأنه كان في حال التعبد دون الصى.
وكذلك في اليوم الذى بلغ فيه الصبى، وأسلم فيه الذمى، فيلحقه فيه الاختلاف في بدله. والحكم أن لا بدل عليه فيه، ولا فيما مضى. وقد يوجد أن عليهما صوم شهر، وصوم مابقى من شهر رمضان الذي لم يصوما أوله، ولعله، لأنه فريضة، فعليه تمامه صوما واحداً، لا يكون متفرقا في بدل كما لا يكون متفرقا
في صومه.
وليس لهما أن يأكلا بقية يومهما. فإن فعلا، ففي بعض لا كفارة. وقيل:
بالكفارة.
وفى موضع: في الصبى لا يلزمه يوم بلغ، ولا يوجب عليه قضاء. وإن كان قال بوجوب القضاء كثير من أصحابنا؛ لأن صوم بعض يوم، لأنه لا يصح إلا
بنية في الليل.
ومن أسلم في نهار، فإنه يمسك في بقية يومه؛ لأنه طرأ عليه، فما كان مأمورا
بصومه قال غيره.
وقول: في المشرك يسلم، لا بدل عليه فما مضى.
الحجة قوله: «قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سَلَف» وماروى
عن النبي الله: الإسلام يجب ما قبله. يعني يقطع ماقبله، ويستأصل.
**