الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٩٧-97 -
الأشراف:
باب
في صيام المغمى عليه والمجنون
واختلفوا فى قضاء المجنون إذا أفاق ما يقضى من صومه؟
قال مالك: يقضى وإن مضى من صومه سنون.
وقول: يقضى المغمى عليه، ولا يقضى المجنون.
وقول: لاقضاء عليهما.
وقول: إن جن فيه كله فلا قضاء عليه
وقول: عليه القضاء. وإن كان يفيق في شيء منه، فعليه القضاء.
قال أبو سعيد: يخرج في ذهاب العقل بأى وجه، ما مضى في القول الأول؛ لأن الصوم قد ثبت عليه عند المذر، البدل في الكتاب والسنة: «فعدة من أيام أخَرَ» وذهاب العقل من العذر الذى أوجب الله لصاحبه العذر في أداء الفرائض في وقت ذهابه، إلا أن يأتى على ذاهب العقل حال، يحكم له بأنه لا يرجع عن ذهاب عقله. ويؤنس عنه الانتقال. فإذا كان ذلك فيما مضى عليه في شهر رمضان، وهو في حاله تلك إنه فى معانى قولهم: أن لا بدل عليه، لأنه لا يكاد أن يرجع عن حاله تلك بعد الحال التي يحكم له بها عندى، أن تلك فيما قبل أن يذهب عقله دائما، ثم يحكم له بالعنوه. ويسقط عنه الفرض.
(7 - المصنف / 7)