المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٨

-94 -

فإن استحال إلى العقل وأخاف أن لا يكون ذلك يشبه عندى أن ذلك حكم

قد سقط عنه، فى حاله تلك. ولا بدل عليه.

وقد يشبه أنه إذا أعمى عليه فيه كله: أنه لا بدل عليه. كما لو أكل يوما ما لم يصبح به الهلال، إلا بعد انقضاء الشهر: أن لا بدل عليه. وهو أكثر

القول. وكذلك يشبه هذا

مسألة:

فيمن أغمى عليه. قال الزهري: يقضى

قال الحسن: يقضى إلا اليوم الذي أفاق فيه

قال أبو سعيد: إذا غمى عليه لذهاب عقله، قبل طلوع الفجر، إلى أن تغرب الشمس. فأرجر أن يجزيه صومه. وإن كان قد قال بعض: إن طلع عليه. فأما أنا فقد قلت: إنه يتم لأنه نواه في وقت ما أمر به من الليل، فهو على اعتقاده. وإن لم يعقل في يومه، فلم يحدث في نيته

الفجر وهو يعقل، تم له صومه

حدثاً يبطل صومه ..

وكذلك من نوى الصيام من الليل، ثم ذهب به النوم حتى أصبح، تم له

صومه. ولا بدل عليه

وأما من جن قبل رمضان، فلم يفق حتى انقضى، فلا شيء عليه. لأنه

مرفوع عنه القلم. وأما إن جنّ في بعض الأيام منه، فإنه يبدل ما لم يفق، ويتم له صومه

بعد إفاقته