المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٩٩

- 99 -

قال المصنف: وجدت فى موضع، فيمن ذهب عقله في الشهر كله، فعليه بدله عن محمد بن محبوب رحمه الله.

والمجنون إذا لم يفق فلا شيء عليه، لقوله عز وجل: «فمن شهد منكم

الشهر فليهمه» وهذا لم يشهد الشهر ولا شيئا منه

فأما المغمى عليه فإنه في عموم قوله عز وجل: «فمن كان منكم مريضا أو على

سفر فعدة من أيام أخر».

والمغمى عليه صحيح العقل كالنائم. وآفته لعلة في جسمه.

فأما المجنون إذا أفاق آخر الشهر فعليه القضاء؛ لأنه قد شهد الشهر، ولأن الصوم يلزم بشهود بعضه، كما يلزم من أسلم وبلغ ما أدرك من الشهر. واختلفوا في بدل ما مضى

وعن محمد بن محبوب، فيمن ذهب عقله في الشهر كله: أن عليه البدل. وقيل إن الفضل بن الحوارى كان فى نفسه من ذلك أن لا بدل عليه إلا أنه قال:

لا تخالف ماقيل. والبدل أحب إلى.

مسألة:

وفى موضع: من أغمى عليه قبل الشهر، فلم يفق حتى أهل شوال،

ففيه اختلاف