المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٠٠

-1 -

من كتاب الأشراف

باب

في صيام المريض

واختلفوا فى المرض الذى يفطر الصائم من أجله. فقول: إذا غلب أفطر

قال الشافعي: إذا خشى أن يغلب يفطر.

قال مالك: سمعت أنه إذا أصابه مرض يشق عليه الصيام ويتعبه ويبلغ.

فله أن يفطر

منه،

قال الأوزاعي: إذا أدركه الجهد فخشي على نفسه، فلا شيء عليه أن يشرب

ماء ويقضى

قال الشافعي: إذا زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر. وإن كانت محتملة

لم يفطر

قال النعمان: إذا خاف الرجل، وهو صائم إن لم يفطر، أن يزداد عليه وجع أو حمى شديدة أفطر.

قال أبو سعيد: يخرج معنى الاختلاف في صفة المريض الذي يسع منه الإفطار. فقول: إنه ما أطاق الصيام فعليه الصوم. وإن لم يطق الصوم من ذلك المرض

أفطر