الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٠٠-1 -
من كتاب الأشراف
باب
في صيام المريض
واختلفوا فى المرض الذى يفطر الصائم من أجله. فقول: إذا غلب أفطر
قال الشافعي: إذا خشى أن يغلب يفطر.
قال مالك: سمعت أنه إذا أصابه مرض يشق عليه الصيام ويتعبه ويبلغ.
فله أن يفطر
منه،
قال الأوزاعي: إذا أدركه الجهد فخشي على نفسه، فلا شيء عليه أن يشرب
ماء ويقضى
قال الشافعي: إذا زاد مرض المريض زيادة بينة أفطر. وإن كانت محتملة
لم يفطر
قال النعمان: إذا خاف الرجل، وهو صائم إن لم يفطر، أن يزداد عليه وجع أو حمى شديدة أفطر.
قال أبو سعيد: يخرج معنى الاختلاف في صفة المريض الذي يسع منه الإفطار. فقول: إنه ما أطاق الصيام فعليه الصوم. وإن لم يطق الصوم من ذلك المرض
أفطر
٢٬٢٦٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.